المحقق البحراني
37
الحدائق الناضرة
اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل قطع سرته ، فإنه لا يصرع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان " قوله " فخذ عدسة " أي مقدار عدسة . وعن حفص الكناسي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى " . وعن السكوني ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم " . وروى في الفقيه ( 3 ) مرسلا قال : " قال الصادق عليه السلام : المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى " والظاهر حمل رواية حفص على الرخصة . ( ومنها ) تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام قالوا : فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء قراح ، ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شئ من التمر أو العسل . والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه في الكافي ( 4 ) عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام " قال : يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه " . قال : وفي رواية أخرى ( 5 ) " حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام وإن لم يكن فبماء السماء " .
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 23 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 137 ب 35 ح 3 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 24 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 437 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 136 ب 35 ح 1 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 195 ح 49 ، الوسائل ج 4 ص 672 ح 2 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 24 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 436 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 138 ح 2 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 24 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 436 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 138 ح 3 .